وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة (3) من القانون (47) لسنة (1972) الخاص بمجلس الدولة، على أن المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة، وتختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلي، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملين بالجمعيات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرارٌ من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة (15) من القانون (47) لسنة (1972) على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، والشركات التي تضمن لها الحكومة حدًّا أدنى من الأرباح.
2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكّلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم (141) لسنة (1983) المشار إليه سابقًا.
3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
4- تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها في البندين تاسعًا وثالث عشر من المادة العاشرة.
وتختص أيضًا بنظر الطعون في قرارات السلطة التأديبية، وهي كالآتي:ـ
1- طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة (1972).
2- طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل.
3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.