وفقًا للقانون.. تعرف على أحكام الوكالة التجارية في ضوء القانون التجاري
كتب/ عبدالعال فتحي
نص قانون رقم (17) لسنة (1999) بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، على الوكالة التجارية، وذكرت المادة (148)، أنه تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفًا إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
مادة (١٤٩)
١ – إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية.
٢ – وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.
مادة (١٥٠)
١ – تكون الوكالة التجارية بأجر.
٢ – يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها. وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل.
٣ – فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجرًا وإنما يستحق تعويضًا عن الجهد الذى بذله طبقًا لما يقضى به العرف التجارى.
٤ – استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٧٠٩) من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى.
مادة (١٥١)
١ – على الوكيل اتباع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة.
٢ – وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضًا فى العمل بغير تعليمات منه.
مادة (١٥٢)
إذا كانت البضائع أو الأشياء التى يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها فى ميعاد مناسب، فللوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى.
مادة (١٥٣)
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف.
مادة (١٥٤)
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فورًا. وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها. فإذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة بإيداع البضائع أو الأشياء عند أمين يعينه القاضى.
مادة (١٥٥)
١ – الوكيل مسئول عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشئ.
٢ – لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشئ.
مادة (١٥٦)
١ – لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا فى الصفقة المكلف بإبرامها إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا أذن له الموكل فى ذلك.
(ب) إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
(ج) إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر.
٢ – لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة أجرًا نظير الوكالة.
مادة (١٥٧)
يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
مادة (١٥٨)
١ – على الوكيل أن يحيط الموكل علمًا بالصفقات التى يبرمها لحسابه.
٢ – وعلى الوكيل أن يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التى يجريها لذمته. ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة، جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.
مادة (١٥٩)
١ – للوكيل فضلاً عن حقه فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التى يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
٢ – يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها فى حيازة الوكيل.
٣ – يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له.
مادة (١٦٠)
١ – لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه فى المادة السابقة إلا إذا كان حائزا لبضائع أو لأشياء لحساب الموكل. وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلا.
(ب) إذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك أو فى مخزن عام أو خاص.
(ج) إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
(د) إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
٢ – إذا بيعت البضائع أو الأشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشترى انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
مادة (١٦١)
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
مادة (١٦٢)
١ – يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون رهنا تجاريا.
٢ – ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.
مادة (١٦٣)
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض.
مادة (١٦٤)
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله.
مادة (١٦٥)
تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك.