وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية.. تعرف على حالات منح براءات الاختراع

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة (٢) من قانون رقم ٨٢لسنة٢٠٠٢، بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على أنه لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

(١) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

(٢) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

(٣) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

(٤) النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

(٥) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى