وفقًا لقانون السلطة القضائية.. تعرف على اختصاصات الجمعيات العمومية للمحاكم
كتب/ عبدالعال فتحي
نصت المادة (٣٠) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، على أن تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى:
( أ ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.
(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
(د) ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.(٢١)
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.