وفقًا لقانون التوثيق.. 6 بيانات يجب توافرها إذا كان شهر المحرر بطريق القيد

كتب: علي عبدالجواد

نصت المادة ٣٠ من قانون التوثيق المصري رقم 68 لسنة 1947، على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الآتية:

(أولا) اسم الدائن ولقبه وصناعته ومحل اقامته ومحله المختار فى دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح اعلان الأوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة.

(ثانيا) اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.

(ثالثا) تاريخ السند والجهة التى تم أمامها أو صدر منها.

(رابعا) مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه.

(خامسا) بيان يتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا.

(سادسا) فى حالة رهن الحيازة العقارى بيان خاص بالتكليف وبالايجار الى الراهن اذا نص عليه فى عقد الرهن.

زر الذهاب إلى الأعلى