وفقًا لـ قانون التجارة.. تعرف على كل ما يتعلق بالسمسرة

كتب/ عبدالعال فتحي

نظم القانون رقم (17) لسنة 1999  والخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، في  الفصل السادس منه، كل ما يتعلق بعملية السمسرة من جميع جوانبها، وذلك وفقًا للمواد التالية:

مادة (192)

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامه.

مادة (١٩٣)

إذا لم يعين أجر السمسار فى القانون أو فى الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف، فإذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به.

مادة (١٩٤)

١ – لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله من جهد.

٢ – ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه.

٣ – إذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار أجره إلا إذا تحقق الشرط.

٤ – إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على إتمام إجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار أو القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد الابتدائى.

مادة (١٩٥)

إذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ بالأجر إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه.

مادة (١٩٦)

يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذى توسط السمسار فى إبرامه.

مادة (١٩٧)

إذا توسط السمسار فى إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجرا.

مادة (١٩٨)

١ – لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى إلى إبرامه.

٢ – وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله.

مادة (١٩٩)

لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى أنفقها فى تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك، وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد.

مادة (٢٠٠)

على السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفى العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانة وأن يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة، ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم.

مادة (٢٠١)

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فى العقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد فى ذلك، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر.

مادة (٢٠٢)

يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى إبرامه إلا إذا أثبت القوة القاهرة.

مادة (٢٠٣)

لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم فى جانبه.

مادة (٢٠٤)

١ – إذا أناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية.

٢ – وإذا رخص للسمسار فى إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب، فلا يكون السمسار مسئولاً إلا عن خطئه فى اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.

٣ – وفى جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

مادة (٢٠٥)

١ – إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به إلا إذا رخص لهم فى العمل منفردين.

٢ – وإذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذاً لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك.

٣ – وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل استحق كل منهم نصيباً فى الأجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى إبرام العقد.

مادة (٢٠٦)

١ – على السمسار أن يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين. وتسرى على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.

٢ – فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف إلى أن يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها.

مادة (٢٠٧)

تسرى على السمسرة فى سوق الأوراق المالية الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك.

 

 

كما نص عليها قانون التجارة.. تعرف على مدة تقادم الشيك

زر الذهاب إلى الأعلى