وفقًا لقانون الإجراءات.. تعرف على الحالات التي يندب فيها خبراء للقضايا

كتب: عبدالعال فتحي

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 ضوابط  ندب الخبراء، والتوقيت الذي يتم ندب الخبير خلاله، بالإضافة إلى الحالات التي تستدعى وجود الخبراء في القضايا، ونوضحها كالآتي:ـ

مادة ٨٥ – إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالته، ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

مادة ٨٦ – يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يمينًا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

مادة ٨٧ – يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

مادة ٨٨ – للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

مادة ٨٩ – للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

زر الذهاب إلى الأعلى