وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على «ضوابط الاستماع للشهود»
كتب: عبدالعال فتحي
يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها، ونعرضها من خلال المواد التالية:ـ
(مادة ١١٠)
– يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم.
وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
(مادة ١١١)
– تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.
ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أيّ شاهدٍ يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
(مادة ١١٢)
– يسمع القاضي كل شاهدٍ على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
(مادة ١١٣)
– يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدوّن هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشطٍ أو تحشير.
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدّق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
(مادة ١١٣ مكررًا)
– لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجنى عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧، أو في أي من المادتين (٣٠٦ مكرراً / أ ، ٣٠٦ مكرراً / ب) من ذات القانون ، أو في المادة (٩٦) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، إلا لذوى الشأن. (٤)
(مادة ١١٤)
– يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصرّ عليها، فإن امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها، وفى كل الأحوال يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولًا بأول.
(مادة ١١٥)
– عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضي دائمًا أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير.
(مادة ١١٦)
– تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨.
(مادة ١١٧)
– يجب على كل من دُعي للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيًا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره. (١)
(مادة ١١٨)
– إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيًا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
(مادة ١١٩)
– إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. (٢)
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
(مادة ١٢٠)
– يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقًا للمادتين (١١٧، ١١٩) وتراعى في ذلك القواعد والأوضاع المقررة في القانون.
(مادة ١٢١)
– إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه. (٣)
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر في المواد السابقة.
مادة ١٢٢ – يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
(١، ٢) مستبدلتان بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ١٦ الصادر في ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢.
(٣) مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ – الجريدة الرسمية – العدد رقم ١٦ الصادر فى ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢.
(٤) مضافة بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية – العدد ٣٦ مكرر فى ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠.