وفقا للقانون.. يحق للزوجة إقامة دعوي الطلاق للشقاق حال عدم قدرتها إثبات الضرر

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا يثبت الضرر وعجز علي الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى بعث القاضي للحكمين.

قال وليد خلف، المحامي المختص بقضايا شئون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية نص علي حق الزوجة بإقامة دعوي طلاق للشقاق، حال عدم قدرتها علي إثبات الضرر الواقع عليها، لعدم وجود شهود أو مستندات تثبت صحة ادعائها أو يكون الضرر الواقع عليها معنويًا يصعب إثباته ورفض قضيتها.

وأشار المختص بالشأن الأسري، في تصريحات صحفية له، إلي أن القاضي يقوم باستكمال شكل الدعوي بإحالتها إلي الحكمين للوقوف علي من هو المتسبب في الطلاق، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة علي الزواج والطلاق.

وتابع:« إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما إن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقًا دون بدل».

وأوضح «خلف»، أنه لو عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة علي الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.

زر الذهاب إلى الأعلى