وفقا للقانون.. لا يجوز نقض أو تعديل العقود إلا باتفاق الطرفين

كتب: عبدالعال فتحي

نصت المادة «147» من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

والمادة «148» تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

ونصت المادة «418» منه على أن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقًّا ماليًّا آخر مقابل ثمن نقدي.

وتنص المادة «423» منه على أنه يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

زر الذهاب إلى الأعلى