وفقا للقانون.. لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه إلا في حالات محددة
كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، في المادة (133)، على أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1-النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
2-ما تجمد للهيئة من مبالغ علي صاحب الشأن.
3-المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
ويراعي بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود 25% منه وفي حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
4-أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
5-الأقساط المستحقة للهيئة.
6-الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا علي رغبة صاحب الشأن.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط، ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين علي خمس سنوات.
كما يكون للهيئة الحجز علي أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.