وفقا للقانون.. كيفية اتخاذ إجراء جنائي ضد أحد أعضاء «الشيوخ».. واستثناء وحيد

كتب: محمد علاء

حددت المادة 32 من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ، كيفية اتخاذ أي إجراء جنائي ضد أحد الأعضاء.

ونصت المادة (٣٢) على :

لا يجـوز فـي غير حالة التلبس بالجــريمة اتخاذ أي إجــراء جــنائي ضـد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للقانون.. تعرف عليها

القانون حظر أمرين على أعضاء مجلس الشيوخ.. تعرف عليهما

الموقف القانوني حال خلو مكان أحد الأعضاء بمجلس الشيوخ.. القانون يجيب

زر الذهاب إلى الأعلى