وفقا للقانون.. ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات – التعبئة العامة خلال حالات الكوارث – الضبطية القضائية

كتب: محمد علاء

جاء الباب السادس من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، تحت عنوان: الأمن القومي والتعبئة العامة، متضمنا 6 مواد مهمة.

ونصا المادة ٦٤: يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

وذكرت المادة ٦٥: يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.

ونصت المادة ٦٦: على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.

فيما منحت مادة ٦٧، للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت المادة ٦٨: تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (٦٥، ٦٧) من هذا القانون.

ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقًا لحكم المادة (٦٧) من هذا القانون.

بينما أجازت المادة ٦٩، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

أهداف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كما حددها القانون.. تعرف عليها

اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون.. تعرف عليها

8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون.. تعرف عليها

أوجه صرف موارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون.. تعرف عليها

تشكيل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الممثلة به وفقا للقانون.. تعرف عليها

18 اختصاص لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون.. تعرف عليها

 

زر الذهاب إلى الأعلى