وفقا للقانون.. تعرف على كل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية من «قرار الإدراج- طول مدته- الآثار المترتبة»

كتب: عبدالعال فتحي

نص القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لآخر تعديل، ويوضح المركز الإعلامي لنقابة المحامين من خلال مواد القانون كل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية، والتي جاءت كالتالي:-

مادة ٧ – تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون خلاف ذلك .
أولاً – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
١ – حظر الكيان الإرهابى ، ووقف أنشطته.
٢ – غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
٣ – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأصول الأخرى أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.(٨)
٤ – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .
٥ – حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .
ثانياً – بالنسبة للإرهابيين:
١ – الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول .
٢ – سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده .
٣ – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية .
٤ – عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
٥ – الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
٦ – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
٧ – حظر ممارسة جميع الأنشطة الاهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
٨ – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأصول الأخرى أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو الأصول الأخرى أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.(٨)
٩ – وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفى جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين .(٦)

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى