وفقا للقانون.. تعرف على قيمة رسوم ترخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة
كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات من جهاز المشروعات وعلى حسب كل مشروع، فقد نصت المادة رقم (54)، على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو التالي:
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥ %) سنويا.
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.