وفقا للقانون.. تعرف على  اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

كتب: عبدالعال فتحي

حددت المادة العاشرة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عليها وتشمل:

1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، علي أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3- الإشراف علي سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الأداء.

7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.

9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

10- الإشراف والرقابة علي إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

11- تعيين مديري الاستثمار.

12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.

13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.

14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15-مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

ويتعين أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى