وفقا للقانون.. تعرف على اختصاصات النيابة الإدارية

كتب: عبدالعال فتحي

نص قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية في الأقليم المصري وفقاً لآخر تعديل، والصادر بالقانون رقم١١٧لسنة ١٩٥٨، في الباب الثاني على اختصاصات النيابة الإدارية، والتي جاءت كالتالي:

مادة ٣ –

مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة الى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى:

(١) اجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

(٢) فحص الشكاوى التى تحال اليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة.

(٣) إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى كشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها.

ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف.

مادة ٤ –

تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة.

زر الذهاب إلى الأعلى