وفقا للقانون.. تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية

كتب: علي عبدالجواد

ذكر قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، في المادة ١٨٢ تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية ، وجاء ذلك كالتالي؛

مادة ١٨٢ – تشكل هيئة التحكيم من:

١ – إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.

٢ – محكم عن صاحب العمل.

٣ – محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.

٤ – محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكمًا احتياطيًا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.

وفقا للقانون.. تعرف على التحكيم ودوره في منازعات العمل الجماعية
زر الذهاب إلى الأعلى