وفقا للقانون.. تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية
كتب: علي عبدالجواد
ذكر قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، في المادة ١٨٢ تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية ، وجاء ذلك كالتالي؛
مادة ١٨٢ – تشكل هيئة التحكيم من:
١ – إحدى دوائر محاكم الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية، والتي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
٢ – محكم عن صاحب العمل.
٣ – محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة العامة المعنية.
٤ – محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي والوزارة المختصة أن يختار محكمًا احتياطيًا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.