وفقا للقانون الجديد.. 7 اختصاصات للجنة إصدار تراخيص المحال العامة
كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون تنظيم غلق المحال العامة الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، في مادته الرابعة إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
وأعطى القانون الجديد لهذه اللجنة عدة اختصاصات وذلك على النحو التالي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تُعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولة عملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.