وفقا للقانون.. تعرف على شروط منح الترخيص لشركات السياحة 

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت المادة 3 من قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 والمُعدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983تنص على أنه “لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه”.

وحددت اللائحة التنفيذية المذكورة نموذج الترخيص، ولوزير السياحة أن يصدر قراراً بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة في فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها “.

وتنص المادة 4 والمُعدلة بالقانون رقم 125 لسنة 2008 على أنه “يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3”:

1- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل شركة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.

2- ألا يتضمن عقد الشركة المُشهر أغراضاً تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

3- أن تتخذ الشركة مقر لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

4- أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

وتنص المادة 31 من القانون المذكور على أن “يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى