وفقا لقانون الإجراءات.. تعرف على كيفية إعلان الخصوم في الدعوى

كتب: عبدالعال فتحي

نظم قانون الإجراءات الجنائية خطوات وطرق إعلان الخصوم وأطراف الدعوى للحضور أمام المحكمة، على أن يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح  غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية، ويعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين المواد التي نظمت ذلك وهي كالتالي:ـ

مادة ٢٣٢ – تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. (١)

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.

ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:

(أولاً) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.

(ثانيًا) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٣ من قانون العقوبات. (٢)

مادة ٢٣٣ – يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.

وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة.

ويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى. (٣)

مادة ٢٣٤ – تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية،

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية. (٤)

مادة ٢٣٥ – يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضابط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك. وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.

مادة ٢٣٦ – للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

زر الذهاب إلى الأعلى