وفقاً للقانون.. تعرف على شروط صحة محضر الاستيلاء على الكهرباء
كتب: عبدالعال فتحي
حددت تعديلات قانون الكهرباء، عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إلا أنه جرى تحديد أيضا شروط وقواعد من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقا للقانون، والتي يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، لضمان صحته والحفاظ على حق المواطن والدولة، وهى كالآتي:
1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
5- يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت.
6- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.
7- حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرة للعداد.