وفقاً لقانون المرافعات.. 8 حالات يجوز معها الالتماس على الأحكام النهائية

كتب: أشرف زهران

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الفصل الثالث منه، والخاص بالتماس إعادة النظر، على 8 حالات يمكن للخصوم معها تقديم التماس على الحكم حتى لو كان نهائيًا.

ونصت المادة 241 منه على: للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .

2-إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .

3-إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .

4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .

6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض .

7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

8-لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم .

كما نصت المادة 242 من القانون على، ميعاد الالتماس 40 يومًا، ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا.

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

زر الذهاب إلى الأعلى