وفقاً لقانون إنشاء محاكم الأسرة.. تعرف على طبيعة عمل مكاتب تسوية المنازعات
كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون إنشاء محاكم الأسرة، على الزامية إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل ويتواجد بكل محكمة أسرة مكتب لذلك يترأسه ذوي الخبرة من المتخصصين في شئون الأسرة، ونعرض من خلال مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة طبيعة عمل تلك المكاتب وفقا لما يلي:ـ
مادة ٥- تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددًا كافيًا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
مادة ٦ – فى غير دعاوى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة.
مادة ٧ – يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب، والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية، ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم.
مادة ٨ – يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع، فى حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
مادة ٩ – لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى تختص بها، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة (٦) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقًا لحكم المادة (٨).
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.