وزير العدل يصدر القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية
كتب/ عبدالعال فتحي
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارًا بالقواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم، وتضمن القرار الذي حمل رقم (3066) لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية، أنه للمحكمة أو هيئة التحضير أو إدارة الإفلاس أو قضاة دائرة الإفلاس، أو الأوامر أو التنفيذ أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية، وإذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أي جهة من جهات الندب اتفاقهم.
كما تضمنت القواعد ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال 24 ساعة التالية لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة.
ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحا منتجا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكتروني أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
يلتزم الخبير المعين بتحرير محاضر الأعمال والتقرير على الحاسب الآلي ويتم إيداع نسخة ورقية منه ممهور بتوقيع الخبير أو لجنة الخبراء في ملف الدعوى ويتم تسليم نسخة رقمية موقعة إلكترونيا من الخبير المعين أو من الخبراء أعضاء لجنة الخبراء مجتمعين وذلك للقلم المختص باستلام الملفات الرقمية بأي من المحاكم الاقتصادية مرفق بها تسجيل لجلسات الفيديو كونفرانس الخاصة باجتماعه مع أطراف النزاع.
وإذا لم يودع الخبير المعين تقريره في الأجل المحدد في الحكم أو القرار الصادر بندبه بدون مبرر تقدره جهة الندب يغرم بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه ومنحته اجلا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وإلزامه برد ما يكون قد قبضه من أمانة.