وجوب وجود محام بجانب كل متهم بجناية يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في الطعن رقم ٢٥٧٤٨ لسنة ٨٨ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣، وجوب وجود محام بجانب كل متهم بجناية يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، وقالت: «عدم رسم القانون للدفاع خططاً معينة، وترك ذلك له اعتماداً على شرف مهنته ونبل أغراضها وما يرضى ضميره وحسب ما تهديه إليه خبرته في القانون».
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية
الطعن رقم ٢٥٧٤٨ لسنة ٨٨ القضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي تركي ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين /عماد محمد عبد الجيد، إيهاب سعيد البنا،
محمد أحمد خليفة ” نواب رئيس المحكمة ” سامح صبري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب. تسبيب غير معيب “.
القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(٢) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود “. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى ” ” سلطتها في تقدير الدليل “.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟
(٣) إثبات ” بوجه عام “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “. حكم ” تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
قضاء محكمة الموضوع على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلي أصل صحيح من الأوراق عن جزم ويقين.
إثارة الطاعن في ذلك الخصوص جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(٤) محاماة. إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. محكمة الجنايات ” الإجراءات أمامها “. نقض ” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
وجوب وجود محام بجانب كل متهم بجناية يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات.
عدم رسم القانون للدفاع خططاً معينة. ترك ذلك له اعتماداً على شرف مهنته ونبل أغراضها وما يرضى ضميره وحسب ما تهديه إليه خبرته فى القانون.
الجدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(٥) إجراءات ” إجراءات المحاكمة “. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره “. محضر الجلسة.
وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم. خلو محاضر جلسات المرافعة مما يثبت ذلك. أثره : لا إخلال بحق الدفاع.
(٦) نقض ” أسباب الطعن. تحديدها “.
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما يُرمى به إليه.
نعي الطاعن بتناقض الحكم دون الكشف عن أوجهه. غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
” الوقائـع “
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقــم …. لسنة ٢٠١٨ جنايات مركز شرطة الزقازيق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم …. لسنة ٢٠١٨ جنوب الزقازيق ) بأنـهم في يوم ٢٤ من يناير سنة ٢٠١٨ ــــ بدائرة مركز شرطة الزقازيق ـــــ محافظة الشرقية:ــــــ
ــــــ المتهمان الأول والثاني :
ـــــ سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها / …. كرهاً عنها حال سيرها بالطريق العام بأن جذبا الحقيبة خاصتها من يدها فتشبثت بها فقاما بجذبها وسحلها وإسقاطها أرضاً فأحدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
ــــــــ المتهم الثالث :
ــــ أخفي أشياء متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه محل الاتهام السابق مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتـــهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٥ من يوليه سنة ٢٠١٨. عملاً بالمواد ٤٤ مكرر، ٣١٤، ٣١٥ / أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أولاً : بمعاقبة كل من …. و…. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما هو منسوب إليهم وألزمتهما المصاريف الجنائية. ثانياً: ببراءة …. مما هو منسوب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقص في ٨ من سبتمبر سنة ٢٠١٨. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ١٢ من سبتمبر سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي/ ….
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه مع ترك الاكراه اثر جروح، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة، واعتنق صورة للواقعة كما رواها الشهود رغم ما شاب أقوالهم من عوار، وبُنی الحكم على الظن والتخمين وليس القطع واليقين، ذلك أن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي من جانب محاميه الموكل لمصادرة المحكمة حقه في الدفاع ولم تقبل إلا دفع واحد، وأخيراً فقد أغفلت باقي ما ابداه من دفوع، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة – بين مضموها بطريقة وافية – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها، ومبيناً لفحوى أدلتها – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنا أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، كان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محامٍ يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا إنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن أنضم لما أبداه المحامون الحاضرون عن المتهمين الاخرين فيما أبدوه من دفوع وأوجه دفاع ثم دفع بعده دفوع، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول مصادرة حقه في الدفاع غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه على المدافع عن الخصم إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من محاضر جلسات المرافعة أمام المحكمة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبیناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم ولم يعرض لها بالإيراد أو الرد، ولم يفصح عن ماهية تناقض الحكم الذي يشير إليه في أسباب طعنه، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينة رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.