وجوب احتفاظ المحامي بالمعلومات التي يفضي بها موكله إليه إلا إذا طلب منه إبداءها

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في هذا الموضوع،  مسألة (وجوب احتفاظ المحامي بالمعلومات التي يفضي بها موكله إليه إلا إذا طلب منه إبداءها )، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

نص المادة 79

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع
عن مصالحه في الدعوى.

تعليق محكمة النقض

منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه .حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.مؤدى ذلك .علاقة المحامى بموكله ليست سبباً لعد سماع شهادته في نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامى مورثهم.رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره في أسباب حكمها .قصور وإخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 143 لسنة 58 ق – جلسة 26/5/1992 – س 43 ج 1 ص730) 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى