وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى رافع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٦٤ لسنة ٧٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧، أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت مدني ج
الطعن رقم ١٤٤٩ لسنة ٧١ قضائية
جلسة السبت الموافق ٢٧ من مارس سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي،أسامة البحيري
جاد مبارك ووليد عثمان” نواب رئيس المحكمة “
ــــــــــــــــــــــــــ
(٢،١) محاماة ” وكالة المحامى فى الطعن ” . نقض ” الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض ” . وكالة ” الوكالة فى الطعن ” .
(١) وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى رافع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن . م ٢٥٥/١ مرافعات . علة ذلك . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
(٢) عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن الذى بموجبه وُكل فى رفع الطعن . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية ذكر رقمه في التوكيل المرفق .
ــــــــــــــــــــــــــ
١ـــ المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
٢ ـــــ إذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / … المحامي هو الذي وقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن وكان قد قدم التوكيل رقم … / أ لسنة ١٩٩٥ توثيق البدرشين – والمحرر منه لأخرين – بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم … / أ لسنة ١٩٩٥ عام البدرشين إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ليتسنى الوقوف على صحته وحدوده ، ولما كان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل المرفق فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / جــــاد مــــبارك
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ١٥٢٤٠ لسنة ١٩٩٧ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء تزوير انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة التاسعة بقسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة بالإعادة التي أجريت في ٦/١٢/١٩٩٥ وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتقديم صورة رسمية من تقرير محكمة النقض رقم ٨٩٧ لسنة ٦٥ ق والقاضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة ذاتها فحكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٧٤٥٤ لسنة ١١٥ ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ ١٨/١/٢٠٠٠ قضت بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ، أن الثابت من الأوراق أن الأستاذ / ………. المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قدم التوكيل رقم ٦٤٦٩ / أ لسنة ١٩٩٥ توثيق البدرشين – المحرر منه لآخر – بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ٣٦٤٤ / أ لسنة ١٩٩٥ عام البدرشين إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى يتسنى الوقوف على صحته وحدوده ، فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث أن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / ………. المحامي هو الذي وقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن وكان قد قدم التوكيل رقم ٦٤٦٩ / أ لسنة ١٩٩٥ توثيق البدرشين – والمحرر منه لأخرين – بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ٣٦٤٤ / أ لسنة ١٩٩٥ عام البدرشين إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ليتسنى الوقوف على صحته وحدوده ، ولما كان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في التوكيل المرفق فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
لــــذلـــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .