وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامي رافع الطعن
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩، أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــقرر / مـحــمــد مـنــصـــور ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأولى والثانى الدعوى رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٨ محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٦ والتسليم والمتضمن بيعها لهما عين التداعى لعدم سدادهما باقى الثمن . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهما الأولى والثاني بالاستئناف رقم ٢٢٣ لسنة ١٨ ق الإسماعيلية ” مأمورية الطور ” تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة انضماميا للمطعون ضدهما سالفى الذكر في طلباتهما بإلغاء الحكم المستأنف لسدادهما القسط الأخير لها وقيامهما بإيداعه لحساب الطاعنة لوجود عقد شركة محاصة بينهما . قضت المحكمة بقبول التدخل الانضمامى شكلا وفى موضوع الاستئناف والتدخل بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من
غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع برفضه . عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين طبقا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
لــــــذلــــــــــــــــــك :
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأولى والثانى الدعوى رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٨ محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٦ والتسليم والمتضمن بيعها لهما عين التداعى لعدم سدادهما باقى الثمن . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضدهما الأولى والثاني بالاستئناف رقم ٢٢٣ لسنة ١٨ ق الإسماعيلية ” مأمورية الطور ” تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة انضماميا للمطعون ضدهما سالفى الذكر في طلباتهما بإلغاء الحكم المستأنف لسدادهما القسط الأخير لها وقيامهما بإيداعه لحساب الطاعنة لوجود عقد شركة محاصة بينهما . قضت المحكمة بقبول التدخل الانضمامى شكلا وفى موضوع الاستئناف والتدخل بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من
غير ذي صفة وأبدت الرأي في الموضوع برفضه . عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين طبقا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أن يودع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر للأخير من الطاعنة لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم توكيل الطاعنة في توكيل وكيلها الذى بموجبه أوكل المحامى الذى قرر بالطعن ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
لــــــذلــــــــــــــــــك :
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .