وجوب إيداع الخصم مذكرته في الطعن بالنقض لتمكينه من حضور الجلسة ويكون حضوره بمحامٍ

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (وجوب إيداع الخصم مذكرته في الطعن بالنقض لتمكينه من حضور الجلسة ويكون حضوره بمحامٍ).

مادة 266 من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته

إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم . وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا في الجلسة، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.

تعليق محكمة النقض: 

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات . وسيلته . الإيداع في خلال الآجال المحددة لكل منهم . المادتان 258 ، 262 مرافعات . الاستثناء . م 267 مرافعات . ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع . أثره . اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.

(الطعن رقم 1803 لسنة 58 ق – جلسة 22/12 /1988 – س 39 ج2 ص 1403) 

عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن . أثره . حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محاميًا بالجلسة . م 266/2 مرافعات . ) مثال بشأن إلزام الطاعن بالنقض بتقديم  مذكرة شارحة وقت تقديم صحيفة الطعن).

(الطعن رقم 1056 لسنة 61 ق – جلسة 15 / 3 / 1992 – س 43 ج1 ص 452)

لحضور المطعون ضده أمام محكمة النقض وتقديم دفاعه. وجوب توكيله محاميًا عنه مقبولًا لديها ليودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته . عدم تقديم المحامي الذي أودع مذكرة باسم المطعون ضدها سند وكالته عنها . أثره . اعتباره كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا . م 258 ، 266ً مرافعات.

(الطعن رقم 3407 لسنة 63 ق – جلسة 6/5/2001 )

إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن . عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع . أثره . اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يبد دفاعًا . علة ذلك . المادتان 258 ، 266 مرافعات .

(الطعن رقم 1732 لسنة 68 ق – جلسة 4/4/1999 – س 50 ج 1 ص474)

توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو وكيله بموجب توكيل أو تفويض خاص . إجراء جوهرى . إغفاله . أثره . عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . م 76 المرافعات .

(الطعن رقم 1732 لسنة 68 ق – جلسة 4/4/1999 – س 50 ج 1 ص474)

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات . وسيلته . الإيداع خلال الآجال المحددة، لكل منهم . المادتان 258 ، 262 مرافعات . الاستثناء . م267 مرافعات . ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع . أثره . اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. ثبوت انتهاء الفترة المقررة لإيداع مذكرات المطعون ضده . مؤداه . اعتبار حافظة المستندات والمذكرة وما جاء بهما غير مطروح رغم توافر موجبات صحة رفع الطعن ولا يؤدى إلى بطلانه.

(الطعن رقم 2737 لسنة 88 ق – جلسة 24/6 /2019 )

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى