هل يعاقب القانون على جرائم السحر والشعوذة
كتبه: محمود رمضان المحامي
انتشرت فى الفترة الماضية بعض مقاطع فى التواصل الاجتماعي عن اشخاص يقومون باخراج ما يسمى بالاعمال وهيا عبارة عن اوراق مكتوب بها بعض الرموز الغير مفهومة وبها اجزاء من متعلقات شخصية لشخص وهوا ما يسمى بالعمل السحرى والذى يقوم الدجالين ومدعين الكرامات بعمله وهوا ما يسبب الاذى للاشخاص فالبعض يعتقد ان السحر قد يصل بالمسحور الى الموت فى بعض الاوقات وقد قرائنا فى الصحف عن جرائم قتل حدثت بسبب السحر وايضا ظهور ما يسمى بكشف الغيب وجلب السعادة وجلب المتوفى فما موقف القانون المصرى من ذلك هل وضع نص صريحا لذلك حيث انها جريمة يصعب ثبوتها ، قانون العقوبات المصرى تحدث فى جزئية جرائم النصب حيث يمكن ادخال الاشخاص الذين يقومون باعمال السحر والدجل فى نطاقها بانهم يقومون باعمال وهمية لجذب الاموال من الاشخاص طبقا لنص المادة ٣٦٦وهيا جريمة عقوبتها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ولكن ما موقف الشخص المضرور او الذى تم عمل ما سحر له لماذا لا يوجد قانون ينصفه حيث القانون المغربي حيث ينص الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي في فقرته 35 على أن من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و 120 درهما و يعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة. وينص الفصل 726 من قانون الالتزامات و العقود على بطلان كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أو أداء أعمال السحر و الشعوذة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون أو الأخلاق الحميدة أو النظام العام حيث يتم انفاق ملايين الاموال على هذه الخزعبلات