هل يحق للخصوم الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم؟.. قانون المرافعات يُجيب
كتب: أشرف زهران
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على حق الخصوم في الحصول على صورة تنفيذية من الحكم، لكن لمرة واحدة، وفى حال المرة الثانية يتم الحصول عليها وفق ضوابط.
ونصت المادة 182، من القانون على أنه إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
وأكدت المادة 183، أنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
واشترطت المادة 181، أن تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب، بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه.
وفى باب إصدار الأحكام نص القانون على عدد من الضوابط لصحة الحكم من بينها، أن يكون منطوق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ويكون النطق به علانية، وإلا كان الحكم باطلاً، كما أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.