هل يجوز للنائب العام الطعن على الأحكام الانتهائية؟
كتب/ عبد العال فتحي
أكدت المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن للنائب العام الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أيا ًكانت المحكمة التى أصدرتها– إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية:
1. الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2. الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام ,وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.
ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .