هل يجوز تقديم تسهيلات للمتهم في سداد الغرامات؟

كتب/ عبدالعال فتحي

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم، ونظم القانون طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها، والتي جاءت كالآتي:

نصت المادة ٥٠٦ – على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

وأكدت المادة ٥٠٧ – أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقًا للأحكام المقررة بالمواد ٥١١ وما بعدها.

وأشارت المادة ٥٠٨ – إلى أنه إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً): المصاريف المستحقة للحكومة.

(ثانيًا): المبالغ المستحقة للمدعى المدني.

(ثالثًا): الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

ونوهت المادة ٥٠٩ – أنه إذا حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معًا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

ولفتت المادة ٥١٠ – إلى أنه لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى