هل يجوز التنازل عن حضور محامى مع متهم فى تحقيقات النيابة؟..القانون يجيب

كتب: عبدالعال فتحي

نظم قانون الإجراءات الجنائية، حقوق وواجبات المحاميين الحاضر مع المتهمين فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معهم، وذلك لضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه.

وسمح القانون فى حالات محددة للمتهمين بالتنازل عن حقه في الاستعانة بمحام للدفاع عنه وذلك إذا كانت الجريمة المتهم بها لا يستوجب القانون حضور محام فيها مع المتهم ولكن حين يعرض على النيابة العامة متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي ولم يكن قد وكل لنفسه محامياً، أوجب القانون عليها أن تنتدب له محامياً يحضر معه إجراءات الاستجواب أو المواجهة وليس للمتهم هذا أن يتنازل عن هذا الحق.

وبينما حددت المادة 124من قانون الاجراءات الجنائية حق المتهم فى توكيل مدافع عنه حيث نصت على أنه “فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر”.

وتعتبر من واجبات المحامي الحاضر مع المتهم فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة هى :

1-الالتزام بالدفاع عن مصالح المتهم بتقديم كامل المساعدة القانونية المناسبة.

2-المحافظة على أسرار ما أدلى به المتهم إليه من معلومات شخصية.

3-المحافظة على سرية التحقيق.

4-الامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو بيانات إعلامية.

5-الامتناع عن الإفصاح عما أدلى به المتهم إليه من بياناتبشأن القضية.

وأما عن حقوق المحامي الحاضر مع المتهم فى التحقيقات أمام النيابة العامة فهى:

1-الحق في الاطلاع على جميع الملفات ذات الصلة بالتحقيق.

2-الحق في إثبات الملاحظات أو إبداء الدفوع والطلبات.

3-الحق في توجيه الأسئلة لك أو للشهود.

4-الحق في الاتصال الدائم بالمتهم.

5-الحق في الحصول على صور رسمية من التحقيقات.

6-الحق في إنابة غيره في الحضور.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى