هل يجوز الاتفاق في عقد البيع على تحمل المشترى قيمة ضريبة التصرفات العقارية؟

بقلم: مجدي أحمد عزام – المحامي بالنقض

أحيانا نرى في بعض عقود البيع الابتدائية يتم النص والاتفاق بين البائع والمشترى على تحمل المشترى قيمة ضريبة التصرفات العقارية – وضريبة التصرفات العقارية والتى تبلغ قيمتها 2.5% من قيمة ثمن المبيع -فهل هذا الاتفاق يكون صحيحا ويسرى فى مواجهة مصلحة الضرائب .

إن مثل هذا الاتفاق لا حجية له أمام مصلحة الضرائب، حيث أن التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.

فعبء ضريبة التصرفات يقع على عاتق البائع فقط ( المتصرف).

وقد قضت محكمة النقض: يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة “على التصرفات العقارية” إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 31/1/2001 س 52 ع 1 ص 233 ق 49.

((لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية، وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء فى وعائها أو من يتحمل عبئها، أو إجراءات ربطها وتحصيلها. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 31/1/2001 س 52 ع 1 ص 233 ق 49.

التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها. (الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 31/1/2001 س 52 ع 1 ص 233 ق 49).

والله أعلم
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

زر الذهاب إلى الأعلى