هل يجوز إثبات ما يخالف الكتابة بالبينة والقرائن؟

 

بقلم/ أ / أحمد فهيم

الأصل أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، ولكن ليس للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب الخصوم، وذلك تأسيسا على ما قضت به محكمة النقض بأن (طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الاثبات).

(نقض مدني في جلسة 14/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279)

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانـت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجـب فيهـا الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بها أن يتقـدم بذلك لمحكمة الموضوع فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منـه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويتفرع عن ذلك إنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب الخصوم.

طعن رقم 1832 لسنة 70 ق جلسة 18/4/2001

وحيث أن الكتابة تكون ملزمة للقاضي طالما أن الخصم لم ينكرها ولم يدع تزويرها، أما الشهادة فهي تخضع لتقدير القاضي وهي أقل قوة في الدلالة من الكتابة.

ولكن هناك بعض الاستثناءات من هذه القاعدة، فمثلا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابي الكامل قد روعيت، بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابي، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة.

وفي دعاوى الخلع عند الخلاف في قيمة مقدم الصداق، يكون من حق الطرفين إثبات ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة في وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات لأن بالمادة 61 من قانون الإثبات لا تسري على مواد الأحوال الشخصية وغالبا ما تحال الدعوى للتحقيق للوصل إلى حقيقة مقدم الصداق المتنازع عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى