هل التظلم إجباري لجميع دعاوى مجلس الدولة؟
ينص قانون مجلس الدوله رقم 47ۢ لسنة 1972 على التظلم من القرارات الإدارية، أو الإدارية النهائية، ولكن السؤال هل التظلم إجباري لكل الحالات ودعاوى مجلس الدولة؟
يعتقد البعض أن التظلم وجوبي لكل دعوى ترفع أمام مجلس الدولة، ولكن برغم من نص القانون السابق، على التظلم إلا أن إجراء هذا التظلم مقصور على حالات محدده، وهي نصت عليها الماده ( 12 ) من قانون مجلس الدولة بقولها: «لا تقبل الطلبات المقدمه رأساً بالطعن في القرارات الإداريه النهائيه المنصوص عليها في بند ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من الماده 10 من قانون مجلس الدوله قبل التظلم الي الجهات المختصه التي أصدرت القرار الإاري…»
أي معنى ذلك أنه لا يجوز رفع دعوى إلى مجلس الدولة عن القرارات الإدارية أو الإدارية النهائية؛ سواء إلى محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية قبل عمل تظلم إلى الجهة الإدارية مُصدرة القرار عن هذه البنود فقط، فقد حددتها المادة السابقة وحصرتها في البنود السابقة، وكل ما عدا ذلك يجوز رفع الدعوى إبتداءً إلى مجلس الدولة دون اللجوء للتظلم .
ما هي هذه البنود الواجب عمل تظلم لها؟
بند ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة وهم:
1- بند ثالثاً/ الطلبات التي يقدمها ذو الشأن في الطعن علي القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
2- بند رابعاً/ الطلبات المقدمة من الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الصادرة بإحالتهم للمعاش أو فصلهم ما عدا الفصل التأديبي.
3- بند تاسعاً/ الطلبات المقدمة من الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية.
ما فائدة إجراء التظلم في الحالات الواجب فيها التظلم؟
ــ قطع سريان ميعاد دعوى الإلغاء وهي ميعاد 60 يومًا، فعند عمل تظلم يتقرر ميعاد دعوى الإلغاء بعد معرفة نتيجة التظلم، ولابد أن يُفصل في التظلم في خلال 60 يومًا، وبعد هذه المدة يبدأ ميعاد الـ 60 يوم للطعن في القرار الصادر عن التظلم .
ــ لابد من إثبات عمل التظلم في عريضة الدعوى مع ذكر نتيجته.
هل التظلم مقصور في الحالات المحددة عالية على دعاوى محكمة القضاء الإداري فقط أما أنها تشمل كافة القسم القضائي بمجلس الدولة؟
نعم تشمل القسم القضائي بالمجلس علي التفصيل التالي:
فالبند التاسع/ تختص به المحكمة التأديبيه بالمجلس.
م 15 من قانون مجلس الدولة
البند رابعاً / تختص به المحكمة الإدارية عندما يكون الأمر متعلق بالموظفين العموميين بالمستوي ال2 وال 3 ومن يعالهم .
م 14 من قانون مجلس الدوله
البند الثالث /
1- تختص به محكمة القضاء الإداري
2- البد الرابع فيما عدا الموضفون العموميون بالمستوي 2 و 3 التي تختص به المحكمة الإدارية
م 13 من قانون مجلس الدولة.