هكذا فسرت محكمة النقض الاستثناء في عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٤٥٨ لسنة ٦٠ قضائية ، الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٢٧ ، مكتب فني ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٨٨ – صفحة ١٥٤١)، أن النص في المادة 14 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ على أن ” لا يجوز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة”.
واستثنت المادة العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون ، وأساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التى يجيزها هذا القانون.
وقالت المحكمة أن ذلك يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة وبين الوظائف العامة ، وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها أساتذة القانون في الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقاً للشروط التى يحددها هذا القانون
وأشارت إلى أنه على هذا النحو فإن هذا الاستثناء ينبغى عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعمال نطاقه في حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من أجله وهو إثراء العمل القانوني في المحاكم والمحاماة بثمرة بحث علمي خالص بما يساعد على اتساع آفاق البحث لتحقيق العدالة _ وذلك على ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية تعليقاً على القانون رقم ٦ لسنة ٧٥ الذى رفع الحظر عن أساتذة القانون في الجمع بين عملهم وبين الاشتغال بالمحاماة وسايره في ذلك القانون الحالى .
واشترطت المادة ٣٩ من قانون المحاماة لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الشاغلين لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية ، وهى الحالة الوحيدة التى أورد القانون المذكور تنظيماً لها في شأن الجمع بين عمل أساتذة القانون والاشتغال بالمحاماة.
وذكرت محكمة النقض أن عبارة ” أساتذة القانون في الجامعات المصرية ” الواردة في هذه المادة إنما تنصرف إلى الشاغلين لوظيفة أستاذ في مادة القانون وحدهم ، ولا محل للاستشهاد بحكم المادة ٤٦ من ذات القانون التى اعتبرت الاشتغال في الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة ، ذلك أن الاعتداد بهذه الأعمال إنما يكون عند بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماة فقط .
طالع الحكم من هنا