هتك العرض كثاني جرائم الاعتداء على العرض من حيث الجسامة

كتب: أحمد أبوخوات

يعُرِّف هتك العرض بأنه: الاخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه و يمس في الغالب عوره فيه.

ولكي يمكن القول بتوافر جريمة هتك العرض بحق الجاني فانه يجب توافر امران.

١ـ المساس بجسم المجني عليه.

٢ـ الاخلال الجسيم بالحياء. فيشترط ان يقع الفعل الذي يأتي به الجاني على جسم المجني عليه ومن ثم لا يكفي في ذلك الفعل انه يسيء الى اخلاق المجني عليه بأن يعرض على سمعه او بصره مشاهداً او صوراً او اصواتاً بذيئة من الناحية الجنسية.

وتطبيقا لذلك فانه اذا ارغم الجاني المجني عليه على ان يرتكب الفعل المخل بالحياء على جسمه كما لو ارغمه على ان يتعرى امامه فإنه بذلك يكون مسئولا عن هتك عرضه. واذا فاجأ الجاني شخصا عاريا في مكان خاص كمنزله فاطلع على عورات جسمه دون رضاء صحيح منه كان مسئولا عن هتك عرضه ايضاً.

ولا يمكن الحكم على الفعل الذي اتى به الجاني على جسم المجني عليه بأنه هتك عرض الا اذا كان مخل بالحياء اخلالا جسيما. لذلك اذا كان هذا الفعل لا يخل بالحياء اخلالا جسيما فانه لا يقوم به هتك العرض وانما تكون الجريمة هى الفعل الفاضح.

واختلفت الآراء في تحديد ما يعتبر من الجسم عوره.

فلدينا في المقام الاول المعنى الشرعي للعورة ووفقا له يعد جسم المرأة كله عوره عدا وجهها ويديها. في حين تنحصر العورة في جسم الرجل فيما بين السرة والركبتين.

ولكن محكمه النقض لم تأخذ بالمعنى الشرعي للعورة. وانما اخذت بالمدلول العرفي للعورة ولكن الاخذ بهذا المعنى يثير جدلا وصعوبات فليس للعورة مدلول عرفي واحد وانما لها مدلولات عديده تتباين فيما بينها اشد التباين فلها مدلول في الريف يختلف عن مدلولها في المدينة ولها على شاطئ البحر في موسم الاصطياف مدلول يختلف عن مدلولها في داخل المدينة ولها في مصر مدلول يختلف عن مدلولها في بلد اخر. واذا كانت معاني العورة مختلفة على هذا النحو فان هناك تنوع في المعايير التي يأخذ بها القضاء ويختلف حظ المتهم باختلاف المعيار الذي يفضله قاضية.

وتقدير جسامه الاخلال بالحياء هو امر متروك لقاضي الموضوع كي يحدد ما اذا كانت درجه اخلاله بالحياء جسيمه فترقى به لان يكون هتك عرض ام يسيره فتبقيه فعلا فاضحا.

🔴 وجريمة هتك العرض لا تخرج عن حالتين.

الاولى: هتك العرض بالقوة او التهديد.

الثانية: هتك العرض دون قوه او تهديد وهذه الحالة غير معاقب عليها الا اذا كان المجني عليه لا يتجاوز سنه ثمانية عشر سنه. ويشترط في القوه او التهديد كي يقوم به ركن هذه الجريمة ان يكون من شأنه اعدام رضاء المجني عليه بالفعل الذى يأتيه الجانى وطبعا من اسباب الإباحة وموانع المسؤولية ان يبيح الدفاع الشرعي هتك العرض بالقوة او التهديد ومثال ذلك اذا لم يجد المعتدى عليه وسيله لدرء خطر المعتدى غير ان يمزق ملابسه.

عقوبة جريمة هتك العرض

🔴اولا: عقوبة هتك العرض بالقوة او التهديد.

١ـ السجن المشدد من ٣ ـ ١٥ سنه ولقاضي الموضوع سلطه تقديريه بين الحدين الادنى والاقصى للعقوبة وذلك بالنظر لاعتبارات درجه الفعل الذي صدر عن المتهم ومقدار جسامة العنف او التهديد الذي صدر منه وله ان يعتبر زواج الجاني من المجنى عليها سببا للهبوط بالعقوبة.

٢ـ وتكون العقوبة السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات في حالتين.

🔴اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنه.

🔴اذا كان للجاني صفه تعني ان له صله بالمجني عليه مثل المتولي تربيته او الخادم او المدرس.

٣ـ واذا اجتمع هذه الظرفين معا بان كان المجني عليه سنه اقل من 18 سنه وكان للجاني صفه على المجني عليه من الصفات السابقة فإن العقوبة هي السجن المؤبد ويلاحظ ان التشديد هنا وجوبي.

ثانيا : عقوبة هتك العرض دون قوه او تهديد.

هتك العرض دون قوة او تهديد على اطلاقه غير معاقب عليه الا اذا كان سن المجني عليه اقل من 18 سنه فلا يعتد برضائه اذ انه غير معتبر قانونا.

ولا يخرج عن صورتان

الاولى: صوره بسيطة و تكون العقوبة السجن من ٣ــ ١٥ سنه اذا كان سن المجني عليه اقل من 18سنه. وهنا يثار تساؤلا هاما ماذا لو اثبت الفحص العقلي للمجني عليه ان عمره العقلي يقل عن سنه المثبتة في شهاده الميلاد فهل تكون العبرة بالعمر العقلي ام بالسن الفعلية؟ ولهذا التساؤل اهميته اذا كان سن المجني عليه تجاوز 18 سنه بقليل 19 سنه مثلا ولكنه متخلف عقلا عن ذلك بأربع سنوات مثلا بحيث لا تزيد مداركه وخبراته عن من كان في الخامسة عشر من عمره فهل تقوم الجريمة اذا اتي الجاني فعله برضاء هذا المجني عليه؟

في هذا المقام محكمه النقض اوجبت الاعتداد بالعمر العقلي فمن ثبت ان ادراكه وخبراته تقل عما يتوافر عادة لدي من بلغ ١٨سنه فيجب ان تنتفى عن ارادته القيمة القانونية الكاملة ولا يعترف له بالسلطة فى استعمال حريته الجنسية.

الصورة الثانية: صوره مشدده وتكون العقوبة السجن المشدد مده لا تقل عن سبع سنوات وذلك في حالتين:

🔴ان يكون سن المجني عليه لم يجاوز 12 سنه.

🔴ان يكون هناك صفه للجاني على المجني عليه كان يكون من اصوله او من المتولين تربيته او من له سلطه عليه.

ولم ينص المشرع على مزيد من التشديد اذا اجتمع هذين الظرفين معا على نسق ما فعل بالنسبة لهتك العرض بالقوة او التهديد.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى