نقيب المحامين يوضح النصاب القانوني للجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية جديدة

كتب: محمد علاء

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيان أوضح فيه أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها.

                                          بيان وإيضاح

      حيث نصت المادة 144 / 2 من قانون المحاماة على أنه:

ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.

ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.

وحيث صدر قرار مجلس النقابة العامة بإنشاء نقابة فرعية واحدة لكل محافظة من محافظات القاهرة، البحيـرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيـزة، لتشمل النقابة الفرعية المنشأة عن كل محافظة المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم.

وحيث أنه إعمالا للنص سالف البيان تقرر عدم سريان قرار مجلس النقابة سالف البيان إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.

وحيث تمت دعوة كل جمعية عمومية لكل نقابة من النقابات المعنية التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون على القرار في شقه العاجل وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك القضاء برفضها الطعون المقدمة إليها.

ولما كان المقرر في شأن نصاب انعقاد الجمعية العمومية العادية عملا بنص المادة 124 من قانون المحاماة أنه «لا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل» وهو ذات النصاب المقرر للجمعية العمومية للنقابة الفرعية لسريان أحكام الجمعية العمومية للنقابة العامة عليها فيما لم يرد بشأنه نص.

وحيث أن المشرع عندما لم يحدد نصابا لانعقاد الجمعية غير العادية، كما لم يحدد في نص المادة 144 نصاباً لصحة الانعقاد، فإنه يعتد بذات النصاب المحدد لصحة انعقاد الاجتماع العادي فهذا النصاب مقرر لصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، سواء في اجتماعها العادي أو في اجتماعها غير العادي ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك كالنص الخاص بنصاب صحة انعقاد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي لسحب الثقة من النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة.

ولما كانت النقابة المعنية بالموافقة على القرار هي النقابة الجديدة التي تقرر إنشاؤها والتي يتوقف سريان القرار الصادر من المجلس بإنشائها على موافقة جمعيتها العمومية، وكان النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية في هذه الحالة هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها.

لذلك

فإن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة ألاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها.

                                                                                 نقيب المحامين

                                                                         رئيس اتحاد المحامين العرب

                                                                                  رجائي عطية

زر الذهاب إلى الأعلى