نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن نظام التصديق على العقود وتوثيقه

كتب: علي عبدالجواد

أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية ، رئيس اتحاد المحامين العرب ، قرارًا بخصوص نظام التصديق على العقود ، وتوثيق التصديق ، جاء نصه كالأتي :

قـــــــــرار

بخصوص نظام التصديق على العقود ، وتوثيق التصديق

 

 

        بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17/1983 وكافة تعديلاته .

       وبعد الاطلاع على ملفات التصديق على العقود ، وعلى التقارير المكتوب بشأنها ، وعلى تقرير الرقابة الإدارية والتحقيقات فى ملف جارى تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا .

       وعلى تقارير كشفت النقاب عن عمليات عبثية لموظفين وسماسرة مع بعض أصحاب الشأن ، للإستيلاء على المال العام للنقابة العامة ، وبعض النقابات الفرعية .

      وعلى ما كتبناه سلفًا إلى معالى وزير العدل والأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ، وما دار من مكاتبات فى هذا الشأن ، هدفها إغلاق أبواب الإستيلاء بغير حق على المال العام للنقابة العامة وللنقابات الفرعية .

     وعلى ما أستقر عليه الرأى أخيرًا بعد مشاورات ومداولات ، أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، كتابها الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، والذى جرى تعميمه إلى كافة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة .

    وإذ نص هذا الكتاب الدورى ، على أنه إلحاقًا بالكتابين الدوريين رقم 262 بتاريخ 11/10/2016 بشأن إرفاق أصل نموذج الإيصال المرفق والخاص بسداد رسم التصديق الصادر من نقابة المحامين بالعقود والمحررات المشار إليها فى المادة 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته .  

    وإلحاقًا بالكتاب الدورى 344 بتاريخ 20/11/2017 بشأن أن يكون أصل الإيصال المرفق المتضمن رسوم التصديق مطابقًا للنموذج المرفق (بالكتاب الدورى ) .

      كما أشار الكتاب الدورى إلى سابقة إخطار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ــ بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق رقم 12464 بتاريخ 17/11/2021 جهات ، والمرفق به صورة من كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين بشأن عدم اعتماد أى إيصالات بسداد رسوم دمغات التصديق عدا الإيصال المؤمن والصادر عن النقابة العامة للمحامين . وستقوم النقابة العامة بطباعته وتوفيره بكافة النقابات الفرعية والمحدد به رمز كودى للنقابة العامة ولكل نقابة فرعية كذلك ، وذلك سواء تم التصديق على العقود بمعرفة النقابة العامة أو بمعرفة النقابة الفرعية .

 

بناءً عليه

 

يتعين أن يكون الإيصال المرفق مطابقًا للنموذج المرفق بالكتاب الدورى الحالى

 

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

                                                   ( وانتهى الكتاب الدورى )

     وحيث تم طباعة الإيصالات المطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدورى ،
بالهيئة العامة للمطابع الأميرية  ، والمزود بعلامات تمنع تقليده أوتزويره ، وإستلمت النقابة فعلاً الكميات المطلوبة من ذلك الإيصال لتوزيعها على كافة النقابات الفرعية ، كل فيما يخصه ، والواجب أن يجرى عليها التعامل ، كيما يتم توثيق التصديق بالشهر العقارى على مقتضى هذه الإيصالات ، والتى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق .

 

   وبعد العرض على هيئة المكتب ، وموافقة أغلبيته الموقعة على صورة هذا القرار .

 

قــــــررنـــــــا : ـ

 

أولاً :- يبدأ من بعد باكر الإثنين 17 يناير 2022 ، تطبيق الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، الرقيم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، بحيث لن يعتد بأى تصديق أو يوثق ؛ إلاَّ إذا كان التعامل فيه بمقتضى الإيصالات المنوه عنها والمطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدورى .

                                                                   

ثانيًا :- ترسل كل نقابة فرعية مفوضا منها بكتاب ممهور بتوقيع النقيب وخاتم النقابة الفرعية – لإستلام كميات الإيصالات المقررة لها ، والتى سيتم تسليمها لكل نقابة بالعدد وتوقيع المفوض ، وعلى أن تعتبر عهدة لدى كل نقابة فرعية تصرف طبقًا لضوابط العهد ، ولا يتعامل بغيرها فى عمليات التصديق على العقود ، كيما يمكن توثيق التصديق ، حيث لن يوثق الشهر العقارى أى تصديق ــ تنفيذًا للكتاب الدورى – إلاَّ إذا كان على تلك الإيصالات المحددة .

 

ثالثًا :- يقوم الأستاذ الأمين العام بإخطار كل من وزارة العدل – السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ، وكذا مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، ببدء تنفيذ الكتاب الدورى رقم (483) الصادر بتاريخ 18/12/2021 – إعتبارًا من صباح الاثنين الموافق 17/1/2022 ، بمقتضى الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدورى ، بعد أن جرى طبعها بالمطبوعات الأميرية وإتاحتها وتوزيعها على كافة النقابات الفرعيةفضلاً عن النقابة العامةوالتى لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق على العقود بالنقابة العامة وبكافة النقابات الفرعية .  

 

رابعًا : ـ ممنوع منعًا باتًا إقامة أى نظام موازى ، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا فى حالة المخالفة .

 

خامسًا : ـ يتابع الأستاذ الأمين العام والأستاذ أمين الصندوق والإدارة المختصة تنفيذ هذا القرار بكل دقة إعتبارًا من 17/1/2022 .

 

سادسًا :ـ تعرض أى مخالفة لهذا القرار ، فضلاً عن عدم تنفيذها ، على النقيب العام للمحامين لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للقانون .

 

 

سابعًا  : ـ ينشر هذا القرار فورًا على موقع النقابة العامة ، ويبلغ فورًا لكافة النقابات الفرعية .

 

صدر بنقابة المحامين صباح السبت 15/1/2022

 

 

      نقيب المحامين

 

                                                                             رئيس اتحاد المحامين العرب

زر الذهاب إلى الأعلى