ينشر بملحق لمجلة المحاماة في شهر أبريل 2022 ، أن من يتخلف عن سداد اشتراكات النقابة السنوية في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ، سوف تطبق عليه أحكام المادة رقم 169 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ، ولا يقبل منه أي طلب ولا يتمتع بأي خدمة نقابية ، ويستبعد اسمه من جداول المحامين إن لم يقم بسداد الإشتراك من تاريخ نشر هذا الملحق ، ومن يتأخر عن تأدية الإشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون ، وذلك وفقًا لأحكام المادة / 170 من قانون المحاماة المذكور .
صدر بنقابة المحامين 7/3/2022 ويعمل به فور صدوره ،،،