نقيب المحامين: شرطان للاستفادة بقرار قيد مستوفي المدد القانونية أمام المحاكم الابتدائية
كتب: محمد علاء
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا اليوم الثلاثاء، باشتراطات للاستفادة بالقرار الصادر أمس، والمتعلق بقيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
قرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية.
قررنا
يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
ويمهل الأساتذة المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
صدر في 7 / 4 / 2020
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
أ. رجائي عطية