نظره في القانون الجنائي (1)
بقلم: أ. محمد حسن عباده
الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
دائما ما يتم الخلط أمام المحاكم بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامي أمام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – وهي ثلاث سنوات في الجنح – فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم – إلا أن ذلك يوضح أن القاضي الذي يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة.
وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التي تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهي على النحو التالي:
1) مواد القانون التي تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية
تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: (تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة).
2) مواد القانون التي تنص على مدة سقوط العقوبة
تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين).
3) الأشياء التي تقطع مدة الانقضاء
تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على: (تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء).
أي أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما إذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
4) الأشياء التي تقطع مدة السقوط
تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على: (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه).
وتنص المادة 531 من قانون الاجراءات الجنائية على: (في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها).
5) الأشياء التي توقف سريان مدة الانقضاء
تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على: (لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان).
6) الأشياء التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة
تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على: (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم في خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة).
7) بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية
تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية)، وأيضا من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية).
8) بداية احتساب مدة سقوط العقوبة
تنص المادة 529 إجراءات جنائية على: (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم).
أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائي أي يكون قد استنفذ درجتي التقاضي الجزئي والاستئنافي لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التي تجعل الحكم باتا.
وأخيرا نصل إلى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.