نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأسعارها وفقًا للقانون
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة السادسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأسعارها وفقًا للقانون، وجاء ذلك كالآتي:
مادة (٦):تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
١ – المرتبات وما فى حكمها.
٢ – النشاط التجارى أو الصناعى.
٣ – النشاط المهنى أو غير التجارى.
٤ – الثروة العقارية.
مادة (٧):تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
مادة (٨):تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من ٥٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠ جنيه (١٠%).
الشريحة الثانية: أكثر من ٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠٠ جنيه (١٥%).
الشريحة الثالثة: أكثر من ٤٠٠٠٠ جنيه (٢٠%).
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.