نطاق جرائم قانون حماية البيانات الشخصية

 

 

بقلم: أ. طه الحصري

نظم القانون 151 لسنة 2020 الجرائم المأثمة طبقا لهذا القانون في الفصل الرابع عشر في المواد من (34) إلى (48) وأورد المادة (49) لحالات الصلح والتصالح في هذه الجرائم:

حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من أرتكب الجرائم الآتية:

جريمة جمع أو معالجة أو أفشاء أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة الكترونيا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات في المادة (36).

جريمة الامتناع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة رقم (2) الخاصة بعدم جواز جمع أو معالجة أو أفشاء أو الافصاح البيانات دون موافقة صاحب الشأن أو الأحوال المصرح بها قانونا في المادة (37).

جريمة عدم التزام المتحكم أو المعالج في المواد 4,5,6,7 الخاصة بالتزامات على كل من المتحكم والمعالج والشروط واجبة الاتباع في المادة (38).

جريمة عدم الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في المادة (8) الخاصة بمسئول حماية البيانات الشخصية في المادة (39).

جريمة عدم التزام المسئول بحماية البيانات الشخصية بحسب مقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) الخاصة بالتزامات مسئول حماية البيانات الشخصية في المادة (40).

جريمة جمع أو تداول أو معالجة أو نقل أو تخزين أو حفظ البيانات الشخصية الحساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا في المادة (41).

جريمة مخالفة حركة البيانات عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14,15,16) من هذا القانون في المادة (42).

جريمة مخالفة أحكام التسويق الالكتروني المنصوص عليها في المادتين 17.18الخاصة بحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات والتزامات المرسل لأي أتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر في المادة (43).

جريمة مخالفة عضو مجلس الإدارة أو أي من العاملين بالمركز مخالفة الالتزامات النصوص عليها في المادة 24 الخاصة بحظر أفشاء الوثائق والمستندات والبيانات أو التداول ويكون الالتزام ساري بعد انتهاء العلاقة في المادة (44).

جريمة مخالفة أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون في المادة (45).

جريمة منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله فى المادة (46).

جريمة معاقبة المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبات المقررة في هذا القانون ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات في المادة (47).

جريمة العودة والشروع في هذه الجرائم في المادة (48).

 

زر الذهاب إلى الأعلى