مَتَى يَجُوزُ أَنْ يُتِمَّ التَّحْقِيق شفاهه

 

بقلم/ زكريا فام رياض

إن الأصل أن يتم التحقيق مع الموظف كتابة ولكن أجاز القانون بالنسبة لجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

(مادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978)

والمقصود هنا من إثبات مضمون التحقيق الشفوي في قرار الجزاء هو إثبات حصول التحقيق والاستجواب وما أسفر عنه التحقيق في شأن ثبوت الذنب الإداري قبل الموظف باعتبار أن هذا الذنب هو الذي يكون ركن السبب في القرار التأديبي، مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني.

وليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوي بالمحضر الذي يحوي الجزاء ضرورة سرد ما دار في الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد جميع الوقائع المنسوبة للموظف وبيان الأصول التي استخلصت منها، وما ورد على ألسنة الشهود بشأنها وترديد دفاع الموظف وإثبات ما ورد فيه من وقائع وأدلة إثبات ونفي.

إذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوي إلى تحقيق كتابي وهو ما يعطل الحكمة من إجازة التحقيق الشفوي وهو تسهيل العمل، وأن إثبات المضمون على الوجه السابق والذى تتحقق به الحكمة من إجازته يعد من الإجراءات الجوهرية فيجب أن يتضمن المحضر خلاصة الاستجواب والتحقيق وتكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف وما أجاب به على وجه يعبر عن دفاعه.

ولما كان القرار الإداري يبطل لعيب في الشكل، إذ نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلي أو كان الإجراء جوهريا في ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار، فإن اشتراط القانون إثبات مضمون التحقيق الشفوي في المحضر الذي يحوى الجزاء يعد إجراء جوهريا لأن المقصود من تقريره هو توفير الضمانات اللازمة للاطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها وعلى مدى سلامة تقرير الإدارة لها، وبالتالي فإنه ينبني على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار.

(حُكْم الْمَحْكَمَة الإدَارِيَّة الْعُلْيَا فِي الطَّعْنِ رُقِم 226 لِسَنَة 9 ق الصَّادِر بِجِلْسَة 15/4/1967).

زر الذهاب إلى الأعلى