ميراث الكلالة فى القانون المصري
بقلم: أحمد فهيم المحامي
نصت المادة الثانية من الدستور المصرى على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وحيث أن قانون المواريث المصرى هو أكثر القوانين موافقة لهذا النص الدستوري.
فقد نصت المادة 10من قانون المواريث المصرى على أنه (( لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فاكثر ذكورهم و إناثهم فى القسمة سواء.
وفى الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو اكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم .))
وهذه المادة تحدثت عن ميراث الكلالة
والكلالة هو (( من لا ولد له ولا والد ))
وقد أنزل الله – سبحانه – فى ميراث الكلالة آيتين فى سورة النساء
مبيننا بأنه فى حالة ميراث الإخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لقوله تعالى ((وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ))
أما الأخوة والأخوات الأشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى ((وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ))
والإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات الأشقاء، إذا لم يوجد أشقاء
** وحدث فى عهد عمر بن الخطاب – رضى الله عنه –
أن ماتت امرأة عن
زوج — و أم — و أخوة لأم — و أخوة اشقاء
فأعطى للزوج النصف– وللأم السدس — وللأخوة لأم الثلث — فلم يبق شيئ للأشقاء
*******************
وفى العام التالى تكررت المسألة
فلما أراد أن يقسم مثل العام الماضى إعترض أحد الأشقاء قائلا :-
يا أمير المؤمنين – هب أن أبانا كان حجرا ألسنا بني أم واحدة ؟
فقال 🙁 صدقت و أشركهم جميعا فى الثلث )
*** وأما عن أهمية هذا الموضوع فحسبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم ، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي) رواه ابن ماجة .