موانع الزواج وبطلانه في الشريعة المسيحية
إعداد : نادر الصيرفي – المحامي
ماجستير وباحث دكتوراه في القانون الخاص
أولاً : موانع الزواج في الشريعة المسيحية :
عرفت الشريعة المسيحية الزواج بالمادة (15) من لائحة 1938 على أنه : سر ديني مقدس يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون في شئون الحياة.
وقد حددت لائحة 1938 في الفصل الثالث منها موانع الزواج الشرعية وهي :
الموانع المتعلقة بالقرابة والمصاهرة :
لا يجوز الزواج في الحالات التالية : القرابة الطبيعية ( الأصول والفروع – الأخوة والأخوات ونسلهم – الأعمام والعمات والأخوال والخالات ).
بعض حالات المصاهرة ( أصول الزوجة وفروعها – زوجات الأصول والفروع – أخت الزوجة – زوجة الأخ )
المتبنى والمتبني ونسلهم
الموانع المتعلقة باختلاف الدين :
لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين
الشروط المتعلقة بالزواج الثاني :
لا يجوز الزواج مرة أخرى في الحالات التالية :
لا يجوز الزواج طالما يرتبط الزوج أو الزوجة بزواج قائم
لا يجوز للمرأة الزواج إلا بعد مرور 10 شهور من الطلاق أو وفاة الزوج.
لا يجوز للحامل الزواج إلا بعد وضع الحمل. ويصح لو وضعت حملها قبل مرور 10 شهور.
الأسباب المعلقة بالمرض :
لا يجوز الزواج في حالات : الأمراض التي تمنع من الاتصال الجنسي – الجنون – الأمراض المميتة أو التي تجعل الشخص غير صالح للحياة الزوجية.
ثانياً : الجزاء القانوني في حالة توافر مانع من موانع الزواج :
يترتب على مخالفة الموانع السابقة بطلان الزواج، ويعني بطلان الزواج أن الزواج لم ينشأ أصلاً أو أنه قد نشأ غير صحيحاً، ويختلف بطلان الزواج عن الطلاق، ذلك لأن الطلاق يعني أن العلاقة الزوجية قد نشأت صحيحة لا يشوبها عيب بل توافر سبباً يفصم عري هذه الزوجة.
أما البطلان فيعني عدم نشوء الزواج من أساسه، فهناك حالات يطلق عليها البطلان المطلق أو المخالف للنظام العام، فإذا توافرت حالة من حالاته يكون الزواج باطلاً ولا يمكن تصحيحه أبداً ولو رضى به الطرفان.
وقد وردت هذه الحالات على سبيل الحصر في المادة 41 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتي قررت البطلان المطلق في الأحوال الآتية :
أن تتم المراسم الدينية علنا على يد رجل دين مصرح له من رئاسته الدينية.
إذا تم الزواج قبل بلوغ السن القانوني ( 18 سنة للرجل – 16 سنة للمرأة ).
الزواج الناتج عن القرابة والمصاهرة.
إذا كان أحد الزجين غير مسيحي أو غير أرثوذكسي.
إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بزواج قائم.
إذا لم يمضي على الطلاق أو وفاة الزوج مدة 10 شهور.
إذا تزوج المجنون أو المصاب بمرض قتال أو العاجز جنسياً. بشرط عدم علم الأخير بعجزه.
أما حالات البطلان التي يمكن تصحيحها إذا رضى الطرف الذي وقع في عيب من عيوب الارادة وعبر عن رضاه خلال مدة معينة، أما إذا فاتت هذه المدة لا يجوز له المطالبة بالبطلان، والمواعيد المحددة في هذه الحالة مواعيد تقادم لا سقوط، بمعنى أنه يسري عليها الوقف والانقطاع ولا تبدأ هذه المواعيد في السريان إلا من وقت العلم بالغش أو الغلط أو من وقت تمتع الزوج بكامل إرادته.
وقد حددت المادة 38 من لائحة الأقباط الأرثوذكس فترة امكانية رفع دعوى البطلان في هذه الحالات بستة أشهر ميلادية كاملة، وتتمثل هذه الحالات في :
إذا عقد الزواج بغير رضا الطرفين.
إذا صدر رضاء الزوجين عن إكراه
الغش في البكورية.
إذا كانت المرأة حامل دون علم الزوج .
أما إذا مرت الستة أشهر دون اعتراض من الزوج الأخر، يعتبر الزواج صحيحاً منتجاً أثاره.